آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم.. الفيومي يوضح موقف توقيع الرئيس وموعد السريان وفقا للدستور

آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم.. الفيومي يوضح موقف توقيع الرئيس وموعد السريان وفقا للدستور
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم

أوضح النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب حقيقة ما تم تداوله بشأن آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم بعد مرور الموعد المحدد لتوقيع رئيس الجمهورية عليه والذي حدده البعض بأنه 1 أغسطس 2025، وأكد أن المعلومة المتداولة غير دقيقة مشيرا إلى أن المدة القانونية المقررة لتوقيع رئيس الجمهورية على أي قانون تبدأ من تاريخ إرساله إليه رسميا وليس من تاريخ موافقة البرلمان عليه.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم

أضاف النائب محمد عطية الفيومي أن مجلس النواب كان قد وافق على مشروع قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو الماضي إلا أنه تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية يوم 12 يوليو 2025 ما يعني أن أمام الرئيس حتى يوم 11 أغسطس لتوقيعه مؤكدا لسه قدامه 9 أيام في إشارة إلى أن القانون لم يعتمد بشكل نهائي بعد:

  • وأكد أن لرئيس الجمهورية كامل الحق في إصدار مشروع القانون في أي وقت يشاء، وذلك خلال المهلة الدستورية المحددة بـ 30 يوما والتي تبدأ من تاريخ تسلمه المشروع بشكل رسمي من مجلس النواب.
  • وأوضح أن هذه المهلة تتيح للرئيس دراسة القانون وإقراره أو الاعتراض عليه وفقا لما ينص عليه الدستور، وبين أن المادة 123 من الدستور المصري تنص على أن مشروع القانون يصبح نافذا بقوة القانون ويعتبر صادرا رسميا، إذا لم يصدر الرئيس قرارًا بشأنه خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه به.
  • وأشار إلى أن مجلس النواب أرسل مشروع قانون الإيجار القديم إلى رئاسة الجمهورية يوم 12 يوليو 2025 ما يعني أن المدة الدستورية ستنتهي في 12 أغسطس الجاري وهو التاريخ الذي سيعد فيه القانون نافذا رسميا حال عدم صدور قرار رئاسي بشأنه قبل ذلك التاريخ.

المادة 123 من الدستور تحدد صلاحيات الرئيس في إصدار القوانين

تنص المادة 123 من الدستور المصري على الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن مشروعات القوانين التي يقرها مجلس النواب، وبحسب نص المادة يحق لرئيس الجمهورية إصدار القوانين أو الاعتراض عليها:

  • وفي حال اعتراضه على مشروع قانون تمت الموافقة عليه من البرلمان يجب عليه إعادته إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إبلاغه رسميا به، وإذا لم يعد الرئيس مشروع القانون خلال هذه المدة يعتبر القانون نافذا وصادرا بقوة الدستور.
  • أما إذا أعاد الرئيس المشروع إلى مجلس النواب خلال المدة المحددة وأصر البرلمان على إقراره مرة أخرى بأغلبية ثلثي أعضائه، ففي هذه الحالة يعد القانون صادرا ونافذا كذلك ويلتزم رئيس الجمهورية بإصداره.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *