
حدد قانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن مجلس الشيوخ قواعد التعيين، إذ نصت المادة 128 على ما يلي:
يحق لرئيس الجمهورية تعيين ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتائج الانتخابات وقبل بدء دورة الانعقاد، مع مراعاة الشروط التالية:
1. يجب أن تتوفر في المعينين نفس الشروط المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2. يجب ألا يتم تعيين عدد من الأعضاء المنتمين لحزب واحد بما يؤدي إلى تغيير الأغلبية النيابية في المجلس.
3. لا يجوز تعيين أي أعضاء من الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه المنصب.
4. لا يمكن تعيين أي شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في نفس الفصل التشريعي وخسرها.
5. يجب تخصيص 10 مقاعد على الأقل للمرأة.
كما نصت المادة 29 على أنه يجب نشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين نفس الحقوق والواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
أما المادة 30، فقد نصت على أنه إذا شغر مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، فيحق لرئيس الجمهورية تعيين بديل خلال ستين يومًا كحد أقصى من تاريخ إخطار المجلس بشغور المكان، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه.