
منح قانون العمل صاحب العمل الصلاحية لتحديد مواعيد الإجازات السنوية للعاملين، مع مراعاة متطلبات العمل وظروفه. ولا يجوز قطع الإجازة أو تأجيلها إلا لوجود أسباب قوية تقتضي ذلك لمصلحة العمل.
وقد ألزمت المادة (125) العامل بإبلاغ صاحب العمل في حال رغبته في التنازل عن إجازته أو تأجيلها، حيث يسقط حقه في المطالبة بها إذا تم رفضه كتابةً للقيام بالإجازة.
وينص القانون على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن خمسة عشر يومًا في السنة، تشمل ستة أيام على الأقل متصلة. ويزداد هذا الحق ليصل إلى شهر كامل لمن قضى عشر سنوات في الخدمة أو تجاوز عمره الخمسين. كما يشدد القانون على ضرورة حصول العامل على إجازة متصلة لا تقل عن خمسة عشر يومًا إذا أمضى ست سنوات أو أكثر في العمل، بهدف الحفاظ على صحته وحقوقه الوظيفية.
بالإضافة إلى ذلك، تتناول المادة (126) حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان يستعد لأداء الامتحانات في أي من مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك قبل الإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل. وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل ولا تخصم من رصيد الإجازات السنوية للعامل.
تهدف هذه الأحكام إلى تنظيم عملية منح الإجازات السنوية بما يضمن استمرارية العمل ويحافظ في الوقت ذاته على حق العامل في الحصول على قسط كافٍ من الراحة، سواء لأغراض شخصية أو تعليمية.