إزالة الملكية للعقارات: الشروط القانونية لمشروعات الاتصالات
حدد قانون تنظيم الاتصالات الإجراءات والضوابط المتعلقة بنزع ملكية العقارات من أجل المنفعة العامة فيما يخص مشروعات الاتصالات، وفي هذا السياق، ينص القانون على ما يلي:
أولًا، يتم إصدار قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض الوزير المختص، لتحديد صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات ونزع ملكية العقارات الضرورية، وذلك وفقًا لما ورد في قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ثانيًا، يُمنع مالك العقار أو حائزه أو أي ذي شأن فيه من الاعتراض، دون مبرر مشروع، على تركيب وإقامة التوصيلات اللازمة لتوفير خدمات الاتصالات لشاغلي العقار، هذا الحكم يشمل أيضًا جميع الأعمال الضرورية للصيانة أو التشغيل لتلك التركيبات، مع وجوب الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
ثالثًا، يُسمح بإقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخصة لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية داخل العقار أو في الأعالي أو الأعماق، وذلك بموافقة بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، مع ضرورة أن يكون هناك مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، بالإضافة إلى أن هذا لا يسبب ضررًا لسلامة العقار أو للعقارات المجاورة أو لصحة شاغليها.
رابعًا، يجب تعليق تنفيذ الأعمال المذكورة في حال إقامة دعوى قضائية بشأنها، وذلك حتى يصدر حكم قضائي نهائي.
خامسًا، يتعين على المرخص له إنشاء شبكة اتصالات أو تقديم الخدمات أن يلتزم بتنفيذ الأعمال بشكل يحافظ على سلامة العقار والعقارات المتصلة أو المجاورة، ويجب أيضًا عدم تعريض شاغليها أو الغير للخطر.