إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية: موافقة مجلس الوزراء

إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية: موافقة مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، حيث تم استبدال نصوص بعض المواد مثل المادة الثانية (فقرة أولى) والمادة 31 (بند 4) والمادة 49 والمادة 51.

تنص المادة الثانية (فقرة أولى) على تعريف الشخص ذي الإعاقة، بأنه “الشخص الذي يعاني من عاهة طويلة الأجل، سواء كانت بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، مما قد يمنعه من المشاركة الفعالة في المجتمع”.

وفيما يخص الإعفاءات، تنص المادة 31 (بند 4) على إعفاء سيارات ووسائل النقل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بشرط أن يكون المستورد صاحب إعاقة، وأن يستخدم السيارة لأغراضه الشخصية. كما يجب أن يقوم المستورد بدفع ثمن السيارة من حسابه الشخصي.

تم وضع شروط أخرى، منها عدم استفادة الشخص من مزايا الضمان الاجتماعي، وعدم جواز التصرف في السيارة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي. وفي حال وفاة المستفيد، يمكن للورثة التصرف في السيارة بعد سداد نصف الضريبة.

أما بالنسبة للعقوبات، فتقضي التعديلات في المادة 49 بالسجن لفترة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تتراوح بين 10 و100 ألف جنيه، لمن يقوم بتزوير بطاقة إثبات الإعاقة أو أي مستندات متعلقة بها. وفي المادة 51، نص على عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه لكل من يقدم أو يستفيد من خدمات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون حق.

كما تنص التعديلات على ضرورة رد المبالغ المستحقة على الجاني في حال ثبتت الجريمة.