
أوضح النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب موقفه من اخر اخبار قانون الايجار القديم بعد عدم توقيع رئيس الجمهورية عليه خاصة مع حلول الموعد النهائي المحدد لذلك في الأول من أغسطس 2025، وأكد الفيومي أن ما يشاع حول سريان القانون تلقائيا دون توقيع رئاسي يحتاج إلى توضيح دقيق مشيرا إلى أن الإجراءات الدستورية والقانونية يجب أن تراعى في مثل هذه الحالات.
اخر اخبار قانون الايجار القديم
في مداخلة هاتفية أجراها النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن اخر اخبار قانون الايجار القديم قدم توضيحا هاما بشأن الجدل الدائر حول توقيع رئيس الجمهورية والتوقيت الذي يحتسب فيه بدء سريان القانون، وأشار إلى أن المدة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية للتوقيع على القوانين تحتسب من تاريخ إرسال مشروع القانون إليه رسميا وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب عليه داخل الجلسة العامة:
- وأضاف أن البرلمان وافق على مشروع قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو 2025 ولكنه لم يرسل إلى مؤسسة الرئاسة إلا في 12 يوليو من الشهر نفسه، أي بعد عشرة أيام من التصويت عليه، وتابع قائلا يعني لسه قدام الرئيس 9 أيام موضحا أن رئيس الجمهورية يملك كامل الحق الدستوري في إصدار القانون والتوقيع عليه في أي وقت خلال مهلة الثلاثين يوما المحددة من لحظة إبلاغه به رسميا.
- وأكد الفيومي أن المادة 123 من الدستور تنص بوضوح على أن مشروع القانون يعتبر قانونا نافذا بعد مرور 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ به، وهو ما يعني أن القانون لن يصبح نافذا قبل يوم 12 أغسطس الجاري، ما لم يصدره الرئيس قبل هذا التاريخ.
- وبذلك نفى الفيومي ما تم تداوله حول أن القانون أصبح ساريا تلقائيا بانتهاء يوم 1 أغسطس مؤكدا أن الحديث عن السريان التلقائي غير دقيق ولا يتفق مع النصوص الدستورية المنظمة لآلية إصدار القوانين.
المادة 123 من الدستور توضح آلية توقيع القوانين
تنص المادة 123 من الدستور المصري على أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها بعد موافقة مجلس النواب عليها فإذا قام مجلس النواب بإقرار مشروع قانون ما يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض عليه خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إبلاغه رسميا بالمشروع:
- وفي حال استخدم الرئيس حقه في الاعتراض يقوم بإعادة المشروع إلى البرلمان خلال هذه المدة ليعاد مناقشته، وإذا أصر مجلس النواب على إقرار المشروع وأقره مرة ثانية بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه، فإنه يعتبر قانونا ملزما ويجب على رئيس الجمهورية إصداره.
- أما إذا لم يرد رئيس الجمهورية على المشروع خلال تلك المهلة، فإن مشروع القانون يعتبر بموجب الدستور قانونا نافذا ويصدر تلقائيا دون الحاجة إلى توقيع رسمي.