
وجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي خالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومعالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك بمناسبة صدور القانون رقم (171) لسنة 2025 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم (71) لسنة 2017، ويعكس هذا القانون الجديد تقدماً كبيراً في مجال الاستثمار الرياضي، حيث أنه سيفتح آفاقًا واسعة لتعزيز استثمار الأندية، وبالتالي جذب المزيد من المستثمرين الذين يساهمون في تطوير المنظومة الرياضية بشكل عام، بالإضافة إلى إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي لفض المنازعات، والذي يتضمن تعديلات مهمة تتعلق بعقد الجمعيات العمومية ومدد مجالس إدارات الهيئات الرياضية.
كما أعلن الإسماعيلي عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعه بما يتماشى مع نصوص المادة (6) من القانون، والتي تلزم الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بالانعقاد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من صدور القرارات التنفيذية للقانون، ويجب تعديل نظمها الأساسية لتتماشى مع أحكامه.
وأكد النادي على التزامه التام بتطبيق القانون الجديد، مشددًا على أن هدفه الأساسي يتمثل في خدمة أعضائه وجماهيره، ودعم مسيرة التطوير والاستثمار في الرياضة، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الرياضة الوطنية.
تحت مظلة القانون رقم (171) لسنة 2025، والذي تم اعتماده من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025، بدأت وزارة الرياضة في اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل هذا القانون، حيث أصدرت تعميماً إلى مديري مديريات الشباب والرياضة في مختلف أنحاء الجمهورية، شمل توضيحات دقيقة بشأن الترتيبات القانونية المتعلقة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، وذلك نظرًا لأن القانون ينص على استمرار المجالس الموجودة حالياً في أداء مهامها حتى انتهاء مدتها، على أن يتم إعادة تشكيلها، سواء عبر الانتخاب أو التعيين، وفقاً للنظم الأساسية المعدلة.
كذلك، يشتمل القانون على أحكام تسمح باستمرار المجالس التي انتهت مدتها أو ستنتهي خلال فترة توفيق الأوضاع، حتى تعقد أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام القانون، ويتوجب على الأندية التي قامت بدعوة لعقد جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، الالتزام بعقد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال كاملاً دون بند الانتخابات، حتى تتمكن من توفيق أوضاعها وفقاً للمادة السادسة من القانون.