
دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتضمن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وفقًا للمادة (10) من هذا القانون، سيبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وسيكون ملزمًا كقانون من قوانين الدولة.
تنص المادة (8) على أن لكل مستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، أن يحق له طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود وفقًا للمادة (2) من هذا القانون. يتعين على المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار تقديم طلب يتضمن إقرارًا بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
سوف يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، قرارًا خلال شهر من بدء العمل بأحكام هذا القانون يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبات والبت فيها، بالإضافة إلى ترتيب أولويات التخصيص والجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات المتاحة. وستلتزم هذه الجهات بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع ضرورة تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي أولاً، ثم لزوجته التي يمتد إليها العقد، قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من هذا القانون.
في حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية، فإن للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، وذلك بمجرد تقديم طلب مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. يجب أن تؤخذ في الاعتبار طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة. كما سيحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
تجدر الإشارة إلى أن المادة (2) تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مرور 7 سنوات من بدأ سريانه، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن لغير السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.