الحكومة توافق على خطوات تمكين مستأجري الإيجار القديم من الحصول على وحدات سكنية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم الموافقة على مشروع قرار يتعلق بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لعام 2025، والتي تتناول بعض الأمور المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

يهدف مشروع القرار لتنفيذ نص المادة (8) من القانون المذكور، الذي يتيح لكل مستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار وفق أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء للإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات اللازمة للتقديم وترتيب أولويات التخصيص

شمل مشروع القرار خمس مواد إصدار تحدد الملامح الرئيسية له، حيث تم تحديد الجهات المعنية من الدولة والتي ستكون مسؤولة عن تخصيص الوحدات المطلوبة وفق حكم المادة (۸) من القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥، ومنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية

وفقا لمشروع القرار، يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية لتحديد عدد الوحدات المتاحة للتخصيص في كل محافظة، بالإضافة إلى البيانات الأساسية عنها من حيث المساحة والغرض، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، كما نص القرار على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تحت مسمى “الإيجار والسكن البديل” لتكون مسؤولة عن استقبال وفحص طلبات المستأجرين أو من يمتد إليهم عقود الإيجار وفقاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة 2025، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية

يتضمن مشروع القرار عشر مواد توضح القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥، حيث يشمل هذا النظام تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقاً لأحكام القرار، والتي تتمثل في نظام الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، تمليك عن طريق التمويل العقاري، أو السداد النقدي، أو التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات

كما حددت المواد شروط التخصيص، حيث يجب أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً، مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن يمتد إليهم عقد الإيجار وفق أحكام القانونين ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١، فضلاً عن ضرورة الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة، وعدم تركها مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، وألا يكون مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية يمكن استخدامها لنفس الغرض، وأن تكون الوحدة المطلوبة لتخصيصها تتبع نفس الغرض وبذات المحافظة، فضلاً عن تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العقار المؤجر فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري

علاوة على ذلك، تم تحديد مدة وآلية تقديم طلبات التخصيص، حيث يجب التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لهذا الغرض، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالمنصة، مع إمكانية إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وتحديد المستندات المطلوبة والتي تشمل إثبات العلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى ما يفيد دخل الأسرة، كما يجب تقديم مستندات تدل على استمرار نشاط الوحدات غير السكنية، وشهادات التأهيل من وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الإعاقة

كما يسمح مشروع القرار بتقديم طلب التخصيص والمستندات المطلوبة ورقياً عبر مكاتب البريد في جميع محافظات الجمهورية، وذلك تسهيلاً على الفئات التي قد تواجه صعوبة في التعامل مع المنصة الإلكترونية، مثل كبار السن أو ذوي التعليم المحدود أو الأشخاص ذوي الإعاقة

كما ينظم مشروع القرار إجراءات ومدة فحص طلبات التخصيص، حيث يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التحقق من انطباق الشروط القانونية على مقدمي الطلبات، ويؤكد حق المتقدم في تقديم تظلم في حال رفض طلبه، ويتم فحص التظلمات والبت فيها خلال شهر من تاريخ تقديمها، بهدف ضمان حقوق المتقدمين وإعادة النظر في طلباتهم في حال ثبوت أحقيتهم

علاوة على ذلك، نظم مشروع القرار معايير وأولويات التخصيص، حيث يتم إعداد قائمتي بالأسماء المتقدمة المستحقة، الأولى تخص المستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقود إيجار من المالك أو المؤجر، والذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون المذكور، والثانية تخص باقي من امتدت لهم العقود، ويتم ترتيب الأسماء طبقاً لأولوية التخصيص بناءً على معايير مثل العمر، والدخل، والحالة الاجتماعية، حيث يتم اللجوء إلى المعايير المحددة في حالة التساوي بين المتقدمين

أخيرًا، تم إلزام المستحقين خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره عبر رسالة نصية بالتخصيص بدفع المستحقات المالية المطلوبة وفق نظام التخصيص الذي اختاروه، وفي حال عدم الامتثال يعتبر ذلك تنازلاً عن ترتيب أولويتهم كما يجب عليهم الالتزام باستخدام الوحدة للغرض المخصص لها وعدم تغييره، وفي حالة المخالفة يُلغى التخصيص ويتم استرداد الوحدة دون الحاجة لإنذار أو حكم قضائي مع الحفاظ على حقوق الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ مصالحها