
تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بموجب أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، قبل انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من هذا القانون، أن يطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواءً بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. ويشترط أن يرفق الطلب بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة بمجرد صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وتعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين يمتد إليهم عقد الإيجار.
سيقوم مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، بإصدار قرار خلال 30 يوماً من بدء سريان أحكام هذا القانون لتحديد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو لاتخاذ القرار بشأنها وترتيب أولويات التخصيص والجهات المعنية بتخصيص الوحدات المتاحة.
تلتزم الجهات المختصة بعرض الوحدات المتاحة ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي يحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر، وكذلك الزوج الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية.
في حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية، يكون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار حق الأولوية في تخصيص وحدة، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة. وتراعى الأولوية عند التزاحم طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة، حيث يحدد الإعلان الشروط والضوابط اللازمة للتخصيص.
كما يتضمن القانون أولوية خاصة للفئات الضعيفة، حيث يدرك المشرّع أن بعض الفئات الاجتماعية تحتاج إلى حماية خاصة، لذا منحها أولوية في تخصيص الوحدات. ومن بين هذه الفئات كبار السن الذين يواجهون صعوبة في التنقل، والمطلقات، والنساء المعيلات اللاتي يعتبرن العمود الفقري للأسرة، وكذلك الفتيات القاصرات لضمان استقرار حياتهن في بيئة سكنية آمنة حتى يبلغن سن الرشد، مما يحفظ حقوقهن القانونية والإنسانية.