حقوق أعضاء مجلس الشيوخ أثناء الانعقاد: ماذا يقول القانون؟

حقوق أعضاء مجلس الشيوخ أثناء الانعقاد: ماذا يقول القانون؟

حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 حقوق وواجبات أعضاء المجلس بموجب نصوصه. حيث تنص المادة “32” على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو المجلس في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن مسبق من المجلس، ما لم يكن هناك حالة تلبس بالجريمة. وفي فترات غير انعقاد المجلس، يجب أخذ موافقة مكتب المجلس، وعلى المجلس أن يُخطر عند أول انعقاد بالإجراءات المتخذة. كما يجب البت في طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية خلال ثلاثين يومًا، وإلا اعتُبر الطلب مقبولاً.

وفيما يتعلق بموضوع احتفاظ الأعضاء بوظائفهم، اهتمت المادة “33” بالموضوع، حيث تنص على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ في وقت انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو الشركات العامة، فعليه التفرغ لعضوية المجلس مع الاحتفاظ بالوظيفة. وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة. في هذه الحالة، يتلقى عضو المجلس راتبه السابق وكل البدلات خلال مدة العضوية.

كما يمنع خلال هذه الفترة منح العضو أي امتيازات خاصة في وظيفته، ولا يجوز أن تزيد إجمالي المبالغ التي يتلقاها عضو المجلس عن الحد الأقصى المقرر قانوناً وفقاً للمادة “36” من القانون.

تنص المادة “34” على أن عضو المجلس لا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة عمله، ويجب ترقيته بالأقدمية عند حلول موعده. كما يحظر اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الأعضاء الذين هم موظفون في الدولة أو شركات القطاع العام بسبب أعمال وظيفتهم، إلا بعد موافقة المجلس وفقاً للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية.

وأخيرًا، تؤكد المادة “35” على أن عضو مجلس الشيوخ يعود إلى وظيفته السابقة بمجرد انتهاء فترة ولايته، أو إلى أي وظيفة مماثلة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *