شروط المنازل الجديدة للمستأجرين في الإيجار القديم

وافق اليوم مجلس الوزراء، خلال جلسته برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات الضرورية لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتعلق ببعض الأمور الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

يأتي هذا المشروع كتنفيذ لنص المادة (8) المذكورة، التي توضح أن كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب القوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، يحق له قبل انتهاء فترة العقود أن يخصص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات المحددة لتلقي ومعالجة طلبات التخصيص، وكذلك تحديد أولويات تخصيص الوحدات المتاحة.

وقد بين مشروع القرار خمس مواد إصدار تبرز ملامحه الأساسية، حيث حدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025، وتشمل هذه الجهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والصناديق المختلفة المعنية بذلك.

نص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع الجهات الحكومية لتحديد عدد الوحدات المتاحة للتخصيص في كل محافظة، مع تقديم المعلومات الأساسية عنها بما في ذلك المساحة والغرض، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، كما أضاف إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تحت مسمى “الإيجار والسكن البديل” مع إدارات عامة تابعة لها، حيث تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين الذين تتعلق بهم أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

تضمن مشروع القرار عشر مواد توضح القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون، حيث شارك بتفصيل أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية والتي قد تشمل نظام الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو نظام التمليك عبر التمويل العقاري أو بالسداد النقدي، أو على أقساط وفق الشروط المعلنة.

كما حددت المواد شروط التخصيص التي تتطلب أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً، وأن يكون مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار حسب القوانين المشار إليها، بالإضافة إلى إقامته الفعلية بالوحدة المستأجرة وعدم تركها مغلقة لمدة تزيد على سنة بلا مبرر، مع ضرورة عدم ملكيته لوحدة تتناسب مع الغرض من المكان المؤجر عند العمل بأحكام القانون.

حدد مشروع القرار مدة وآلية تقديم طلبات التخصيص، حيث يُمكن للجمهور تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة المخصصة لهذا الغرض، على أن تتم المدة المحددة لتقديم الطلبات في خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالمنصة، مع إمكانية إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستيفاء المستندات المطلوبة مثل إثبات العلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية.

تمت الموافقة أيضًا على إمكانية تقديم طلب التخصيص والمستندات المطلوبة ورقياً من خلال مكاتب البريد في مختلف المحافظات، وذلك لتسهيل الأمور على الشتات الذين لم يتمكنوا من استخدام المنصة الإلكترونية مثل كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

نظم مشروع القرار أيضاً إجراءات فحص طلبات التخصيص، موضحاً جهات التحقق من توافر الشروط القانونية في المقدمي الطلبات، كما أكد على حق المتقدم في تقديم تظلم في حالة رفض طلبه، مع تحديد مدة لفحص التظلم والبت فيه.

بالإضافة إلى ذلك، نظم مشروع القرار ترتيب الأولوية في التخصيص والمعايير المعتمدة في هذا الصدد، حيث تم تضمين قائمتين بأسماء المتقدمين المستحقين مرتبتين حسب معايير مثل السن والدخل والحالة الاجتماعية، مع تحديد كيفية التعامل في حالات التساوي وفقاً لهذه المعايير.

كما ألزم مشروع القرار المستحق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من إخطاره بموجب الرسالة النصية بتخصيص الوحدة له، بضرورة سداد المستحقات المالية المطلوبة وفق نظام التخصيص المتبع، مع التزامه باستخدام الوحدة للأغراض المحددة وعدم تغيير هذا الغرض، حيث سيتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة في حالة مخالفة ذلك.