
منح قانون الرياضة الجديد، الذي شهد تعديلات من قبل مجلس النواب وحصل على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرصة جديدة لبعض الأعضاء في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية والأندية الذين أكملوا دورتين متتاليتين في مناصبهم، حيث تقرر تطبيق القانون الجديد دون أثر رجعي، مما يعني أنه يمكن لأولئك الذين خدموا دورتين الانتخابية الماضية الترشح لدورتين جديدتين في الانتخابات القادمة. فإذا رغب أحدهم في الاستمرار لأكثر من دورتين، يتوجب عليه الترشح لمنصب مختلف عن ذلك الذي شغله في الدورتين السابقتين.
تزايد الجدل خلال الفترة الماضية حول إقرار بند الثماني سنوات في قانون الرياضة، إذ كان هناك حديث عن تطبيقه وما سيترتب عليه من منع للأشخاص الذين سبق لهم الترشح لنفس المنصب في دورتين متتاليتين من الترشح في الانتخابات التالية. ومع ذلك، جاء قانون الرياضة الجديد ليضع حدًا لهذا الجدل، حيث منح أعضاء مجالس الإدارة الذين قضوا دورتين كاملتين الحق في الترشح لدورة ثالثة، بشرط أن يكون ذلك على منصب مختلف، مما يعزز من فرص التجديد والتغيير. فمثلاً، إذا فاز أحد الأعضاء في دورتين متتاليتين، يمكن له الترشح لدورة ثالثة شرط تغيير المقعد، سواء كان أمين صندوق أو نائب رئيس أو حتى رئيس، لكنه لا يستطيع الترشح لعضوية مجلس الإدارة مجددًا قبل مرور دورة انتخابية إضافية.
طبقاً للمادة 21 مكررًا من قانون الرياضة الجديد، يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد يتراوح بين سبعة وأربعة عشر عضوًا، ممن يستوفون شروط الترشح المحددة في هذا القانون وفي لائحة النظام الأساسي، والتي يتم انتخابهم بطريقة سرية. ويمكن تخصيص لائحة النظام الأساسي لتحديد المناصب وطريقة اختيار أعضاء المجلس.
يجب أن تتوفر في المرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية عدة شروط بجانب الشروط الأخرى المنصوص عليها في النظام الأساسي، ومن ضمن هذه الشروط أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبات جناية أو جنحة تتعلق بالشرف أو الأمانة، وأن يكون قد قضى دورتين متتاليتين في عضوية مجلس إدارة ذات الهيئة على نفس المنصب ما لم يمضِ عليهما مدّة بينية مناسبة.
المادة 21 مكررًا/1 تحدد التزامات مجلس إدارة الهيئة الرياضية، التي تشمل تنفيذ الأحكام القضائية، والرد على التقارير الصادرة عن الجهات الإدارية، فضلاً عن صرف الدعم المخصص بشكل صحيح، ويجب على المجلس إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بجميع اجتماعات الجمعية العمومية وجدول الأعمال قبل الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل. وفي حال عدم تلبية الهيئة الرياضية لمتطلبات الرد على محاضر الاجتماعات، فإنه يتم إنذارها بالتزامها بتلك المحاضر خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار.