
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزارة الداخلية الذي يتيح لـ42 شخصًا الحصول على جنسيات أجنبية، كما هو موضح في القائمة المرفقة. وقد صدر هذا القرار بعد مراجعة القانون رقم 26 لسنة 1975 المتعلق بالجنسية المصرية.
ويشير القانون، تحديدًا المادة 10، إلى أنه يجب على المصري الراغب في التجنس بجنسية أجنبية الحصول على إذن من وزير الداخلية، وإلا سيظل مصريًا من جميع النواحي. وبالإضافة إلى ذلك، يظل الإجراء خاضعًا لقرار مجلس الوزراء بشأن إسقاط الجنسية وفقًا للمادة 16 من نفس القانون.
عند تجنس المصري بجنسية أجنبية، فإن هذا الأمر يتطلب إذنًا، ويترتب عليه فقدان الجنسية المصرية. ومع ذلك، يمكن أن يتضمن الإذن إمكانية احتفاظ المتقدم وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، شريطة أن يُعلن عن رغبته في ذلك خلال فترة لا تتجاوز السنة من تاريخ حصوله على الجنسية الأجنبية، مما يتيح لهم الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية حتى مع اكتسابهم للجنسية الجديدة.