
تواجه مصر في هذه الأوقات عدة اعتداءات على سفاراتها وقنصلياتها في مختلف دول العالم، وذلك في إطار حملة مدبرة من قبل جماعة الإخوان تهدف إلى التشويه من الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وتشتيت انتباه العالم عن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان غزة. في ظل هذه الظروف، تقوم وزارة الخارجية المصرية بكل ما في وسعها، ملتزمة بالقوانين الدولية المعمول بها والاتفاقيات الدبلوماسية والقنصلية وفقًا لاتفاقيات فيينا، لتحقيق الأمن والحماية اللازمة.
نستعرض في السطور التالية المواد القانونية المعمول بها دوليًا في حالات اعتداء على أي سفارة من السفارات.
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
أبرمت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في 18 أبريل 1961، وتم إيداع النص الأصلي للاتفاقية بخمس لغات رسمية وهي الإسبانية، الإنجليزية، الروسية، الصينية، والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وتعتبر هذه الاتفاقية واحدة من الدعائم الأساسية التي يقوم عليها القانون الدبلوماسي الدولي، بجانب اتفاقية 1963 واتفاقية البعثات الخاصة 1969.
نص المادة “22” من اتفاقية فيينا، التي تنص على حماية السفارات والقنصليات في الخارج، هو كما يلي:
۱ – تكون حرمة دار البعثة مصونة، ولا يحق لمأموري الدولة المعتمد لديها دخولها إلا برضى رئيس البعثة.
۲ – تلتزم الدولة المعتمد لديها باتخاذ التدابير المناسبة لحماية دار البعثة من أي اقتحام أو ضرر، ويجب منع أي إخلال بأمن البعثة أو المساس بكرامتها، كما أن دار البعثة وأثاثاتها وأموالها الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها معفاة من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ.
كما نصت المادة “31” من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية على البنود التالية، والتي تتعلق بحُرمة مباني القنصلية:
المادة “31” من نص اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية
1. تتمتع مباني القنصلية بالحرمة وفقًا للحدود المحددة في هذه المادة.
2. لا يحق لسلطات الدولة المستقبلة دخول الجزء المخصص لأعمال البعثة القنصلية إلا بموافقة رئيس البعثة القنصلية أو من ينوبه، أو بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة، غير أنه يُفترض وجود موافقة رئيس البعثة القنصلية في الحالات التي تستدعي اتخاذ تدابير فورية كحالات الحريق أو الكوارث الأخرى.
3. يتعين على الدولة المستقبلة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مباني القنصلية ضد أي اقتحام أو أضرار، ومنع أي اعتداء على أمن البعثة القنصلية أو المساس بكرامتها.
4. يجب أن تكون مباني القنصلية ومفروشاتها وممتلكات البعثة القنصلية ووسائل النقل محصنة ضد أي شكل من أشكال الاستيلاء لأغراض الدفاع الوطني أو المنفعة العامة، وفي حال كان نزع الملكية ضروريًا، يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لتفادي عرقلة الأعمال القنصلية ودفع تعويض فوري ومناسب وفعال للدولة المرسلة.