
حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشيوخ في نصوصه. حيث نصت المادة 32 على أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ في قضايا الجنايات والجنح إلا بإذن مسبق من المجلس، ما لم تكن هناك حالة تلبس بالجريمة. وفي أوقات غير دور الانعقاد، يجب الحصول على إذن من مكتب المجلس، مع إبلاغ المجلس في أول انعقاد بما تم اتخاذه من إجراء. ويجب أن يبتّ المجلس في طلب اتخاذ إجراء جنائي ضد العضو خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، وعند تجاوز هذه المدة يعتبر الطلب مقبولًا.
كما تناولت المادة 33 مسألة احتفاظ العضو بوظيفته. فقد نصت على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من بين العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو القطاع الخاص التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% على الأقل، فإنه سيتفرغ لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله. وتعتبر مدة عضويته محسوبة في المعاش والمكافأة.
في هذه الحالة، يحصل عضو مجلس الشيوخ على راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، بالإضافة إلى البدلات وغيرها مما كان يحصل عليه عند اكتسابه العضوية، وذلك طوال فترة عضويته. ولا يُسمح أثناء فترة عضويته في المجلس بمنحه أي معاملة أو ميزة خاصة تتعلق بوظيفته. باختصار، لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ طبقًا لأحكام هذه المادة، مضافًا إليه المبالغ المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون، الحد الأقصى للمدخول المقرر قانونًا.
أما المادة 34، فتنص على أنه لا يتم إخضاع عضو مجلس الشيوخ، في الحالة المنصوص عليها في المادة 33، لنظام التقارير السنوية في وظيفته. ويجب أن يُرقى بالأقدمية عند حلول دوره أو إذا تمت ترقية من يليه بالأقدمية. ولا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في الشركات العامة أو القطاع الخاص التي تديرها الدولة إلا بعد موافقة المجلس وفقًا للإجراءات التي تحددها لائحته الداخلية.
المادة 35 تؤكد على أن عضو مجلس الشيوخ يعود فور انتهاء عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو إلى وظيفة تم ترقيته إليها أو أي وظيفة مماثلة.