قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. تعديلات تاريخية تعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحدد مدة العقود

قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. تعديلات تاريخية تعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحدد مدة العقود
قانون الايجار القديم الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا تصديقه على القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتضمن عددا من الأحكام الهامة المتعلقة بتنظيم قوانين إيجار الأماكن، وذلك في إطار إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ويعرف هذا التشريع إعلاميا باسم قانون الإيجار القديم الجديد وهو القانون الذي نال موافقة مجلس النواب بعد مناقشات مستفيضة نظرا لما يحمله من تأثير مباشر على قطاع كبير من المواطنين.

قانون الايجار القديم الجديد

جاء في نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية أن أحكام قانون الايجار القديم الجديد تطبق على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن:

  • وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأيضا القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يتناول بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين.
  • كما نصت المادة الثانية من القانون على أن عقود إيجار الأماكن المستخدمة للسكن والخاضعة لأحكام هذا التشريع ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريانه، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات من بدء تطبيقه، وذلك ما لم يتفق الطرفان المؤجر والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل تلك المدة.

تعديلات جديدة على قانون الإيجار المدني

لم يكن قانون الإيجار القديم هو الوحيد ضمن القرارات التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، حيث وقع أيضا على القانون رقم 165 لسنة 2025 والذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 المتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها:

  • وكذلك الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون وجود أي شخص له الحق القانوني في البقاء بها، وتضمن التعديل الجديد إضافة مادة مستحدثة إلى القانون المشار إليه، حملت رقم المادة الثانية مكررا، وتنص على أنه يلتزم المستأجر أو من يخلفه سواء خلفا عاما أو خاصا بحسب الحالة بإخلاء العين المؤجرة.
  • وإعادتها إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة بعقد الإيجار، وفي حال رفض الإخلاء يحق للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة الواقعة في دائرة العقار لطلب إصدار أمر بطرد الشخص الممتنع عن الإخلاء دون أن يخل ذلك بحق المالك في المطالبة بالتعويض إذا ثبت وجود ضرر يستوجب ذلك.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *