إغلاق الوحدة السكنية: ضرورة الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم

إغلاق الوحدة السكنية: ضرورة الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم

المادة 7 من قانون الإيجار القديم، الذي تم تفعيله مؤخرًا، تنص على أنه “دون الإخلال بالأسباب المذكورة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يتعين على المستأجر أو من انتقلت إليه عقد الإيجار إخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر عند انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من هذا القانون، أو عند تحقق أي من الحالتين التاليتين:

1- إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقلت إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يتعلق بوحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الحالة، قابلة للاستخدام لنفس الغرض المخصص له المكان المؤجر.

وفي حالة عدم الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق التعويض إذا كان هناك أساس لذلك. كما يحق للمستأجر أو من انتقلت إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعمول بها، ولا يؤدي رفع الدعوى الموضوعية إلى وقف الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *