أسس تحديد القيمة الإيجارية لمناطق الإيجار القديم

أسس تحديد القيمة الإيجارية لمناطق الإيجار القديم

بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وينظم هذا القانون أحكام إيجار الأماكن السكنية، كما يعمل على إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل يضمن حقوق الطرفين.

وفقاً لنص القانون، سيتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لأغراض سكنية خاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة المعايير التالية عند تقسيمها:

1 – الموقع الجغرافي، الذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.

2 – مستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة.

3 – المرافق العامة المتصلة بالعقارات، مثل مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها.

4 – شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة في كل منطقة.

5 – القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، الواقعة في المنطقة ذاتها.

سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يتضمن قواعد وآلية عمل هذه اللجان، وينبغي أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، مع إمكانية تمديد المدة لثلاثين يوماً إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويصدر المحافظ المعني قرارًا بنتائج مداولات اللجان، الذي سينشر في جريدة الوقائع المصرية، كما سيتاح الإعلان عنه في الوحدات الإدارية المحلية داخل كل محافظة.

ينص القانون على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، الواقعة في المناطق المتميزة، عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحيث لا تقل عن ألف جنيه، وللأماكن الاجارة الواقعة في المناطق المتوسطة تكون عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، بأحد أدنى قدره أربعمائة جنيه، كما تكون القيمة الإيجارية للأماكن الواقعة في المناطق الاقتصادية مائتين وخمسين جنيهاً، ويلتزم المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بدفع هذه المبالغ.

وحسب الظروف، حتى انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة (3) من هذا القانون من أعمالها، يجب دفع الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون بواقع مائتين وخمسين جنيهاً شهرياً، حيث يتعين على المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار – حسب السياق – الالتزام بسداد الفروق المستحقة حال وجودها على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحقت عنها الأجرة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *