نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
موعد تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ - تواصل نيوز, اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 05:29 صباحاً
يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، للعودة لبدء الجلسات العامة في دور الانعقاد الثاني من العاصمة الجديدة.
إعادة تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ
ومن المقرر أن تشهد بداية الجلسات تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
تشكيل لجنة القيم عقب انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية
ويأتي تشكيل لجنة القيم، عقب الانتهاء من إعادة تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، وانتخاب هيئات مكاتبها.
ويرتبط تشكيل لجنة القيم في مجلس الشيوخ، بانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث أن من يترأسها، هو رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
ضوابط تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ
وتنص المادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشؤون التشريعية، وبعضوية أربعة عشر عضوًا يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس، وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يكون اجتماعها صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط بينهم رئيسها أو أحد وكيليها، وفي ما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
اختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ
كما حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات لجنة القيم، حيث تنص المادة 31 على: تختص لجنة القيم بالنظر في ما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
ضوابط إحالة العضو المخالف إلى لجنة القيم بمجلس الشيوخ
كما نظمت المادة 32 ضوابط إحالة أي عضو إلى لجنة القيم، حيث تنص على: يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقواله.
وتنص المادة 33 على: تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.
وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.
وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.
وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها.














0 تعليق