نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أقوال شاهدَي إثبات تُبرّئ رجلاً من الاستيلاء على 277.6 ألف درهم - تواصل نيوز, اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 03:09 صباحاً
تواصل نيوز - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها رجل ضد آخر، اتهمه فيها بالاستيلاء على 277 ألفاً و600 درهم كان قد سلّمها إليه بغرض الاستثمار بناء على اتفاق شفهي، وأشارت المحكمة إلى أن المدعي عجز عن إثبات العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعى عليه.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 277 ألفاً و600 درهم، والفائدة القانونية والتعويض 20 ألف درهم وسماع شهادة الشهود، مشيراً إلى تحويله مبلغ 122 ألفاً و600 درهم إلى حساب المدعى عليه ثم سلّمه مبلغ 155 ألفاً بوساطة شهود، لاستثمار المبلغ كله في التجارة، وتقسيم الأرباح بين الطرفين، حيث يمتلك الأخير خبرة طويلة في مجال قطع غيار السيارات، وتم ذلك بالاتفاق الشفهي وبحضور الشهود وقدّم إيصالات بنكية.
فيما قدّم المدعى عليه مذكرة برفض الدعوى وأنكر مشاركته للمدعي، وأفاد أن لديه خبرة هندسية في مجال السيارات، ويحصل على بعض المشروعات لمصلحة شركة المدعي وصديقه، مقابل عمولة وهذا ما يُفسّر تحويل الدفعات إلى حسابه، فيما قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع، بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي بكل الطرق أن المدعى عليه مدين بمبلغ المطالبة.
وخلال نظر الدعوى حضر شاهدا المدعي، وأكد الشاهد الأول أنه لا يعلم عمل كلٍّ من المدعي والمدعى عليه، إلا أنه يعلم أن بينهما بعض الأعمال التجارية، وأنه التقى المدعى عليه مرتين فقط لتسليم بعض المبالغ، فيما أشار الشاهد الثاني إلى أن المدعي والمدعى عليه تربطهما علاقة تجارية، وأنه مستثمر بهذه الشراكة التجارية بإجمالي مبلغ 140 ألف درهم.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر قانوناً «على الدائن أن يُثبت حقه، وللمدين نفيه»، و«أن البيّنة على من ادعى واليمين على من أنكر»، لأن الأصل براءة الذمة، وانشغالها عارض، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي مخالفة الأصل، مشيرة إلى أن المدعي ركن في إثبات دعواه إلى أقوال شاهدي الإثبات اللذين استمعت إليهما المحكمة، وقد بيّنت أقوال الشاهد الثاني أنه صاحب منفعة ومغنم، ولا تصح شهادته للمدعي، والشاهد الأول سلّم مبلغاً ولا يعرف سبب التسليم، كما أنكر المدعى عليه العلاقة التجارية، بما يكون معه المدعي قد عجز عن إثبات العلاقة التعاقدية التي يدعي بأنها قائمة بينه وبين المدعى عليه، ومن ثم يكون قد عجز عن إثبات دعواه، وتكون الدعوى قائمة على غير سند صحيح من أحكام الواقع والقانون، وحكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
قدمنا لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى هذا المقال : أقوال شاهدَي إثبات تُبرّئ رجلاً من الاستيلاء على 277.6 ألف درهم - تواصل نيوز, اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 03:09 صباحاً
0 تعليق