معايير استحقاق إعانة البطالة: الحفاظ على العمل والتسجيل في مكاتب القوى العاملة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الشروط والضوابط اللازمة للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم، حيث ينص على أن تأمين البطالة ينطبق على جميع العاملين في وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك في القطاعات الخاصة، ويُشترط للاستفادة من هذا التأمين أن لا يزيد سن المؤمن عليه عن الستين عاماً.


ينص القانون أيضاً على أنه يحق للمؤمن عليه الحصول على تعويض البطالة اعتبارًا من اليوم الثامن بعد انتهاء الخدمة أو عقد العمل، ويستمر صرف التعويض حتى اليوم السابق لتاريخ انضمامه لعمل جديد، أو لمدة 12 أسبوعًا، أيهما أقرب، وتُمد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا في حالة تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى، بشرط أن تتجاوز مدة الاشتراك في هذا التأمين الـ 36 شهرًا، كما يتم صرف التعويض أيضاً خلال فترة التدريب المهني التي يحددها مكتب القوى العاملة.

وليستحق المؤمن عليه تعويض البطالة، يجب توافر الشروط التالية:

ـ ألا يقوم المؤمن عليه بتقديم استقالته من الخدمة، حيث تعتبر حالات انقطاع العمل في حكم الاستقالة.

ـ ألا تكون انتهاء خدمة المؤمن عليه ناتجة عن حكم نهائي في جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصيات غير صحيحة أو تقديم شهادات أو أوراق مزورة.

ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركاً في هذا التأمين لمدة لا تقل عن سنة، تتضمن الستة أشهر الأخيرة التي تسبق كل تعطل.

ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المعني.

ـ وجوب تردده على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه وفق المواعيد التي تحددها وزارة القوى العاملة.

يتم تحديد تعويض البطالة بناءً على النسب التالية من أجر الاشتراك الأخير:

ـ 75% للأربعة أسابيع الأولى.

ـ 65% للأربعة أسابيع الثانية.

ـ 55% للأربعة أسابيع الثالثة.

ـ 45% لبقية الأسابيع.