مصادر برلمانية.. مجلس النواب يبحث في جلسته الطارئة تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية - تواصل نيوز

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مصادر برلمانية.. مجلس النواب يبحث في جلسته الطارئة تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية - تواصل نيوز, اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 10:58 مساءً

يعقد مجلس النواب جلسة طارئة غدًا الأربعاء 30 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك بناءً على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد،

وبحسب مصادر برلمانية فإنه سيتم بحث عدد من الموضوعات، في مقدمتها مقترح تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.

وكان قد صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة غدًا الأربعاء 30 سبتمبر 2026، الساعة 11 صباحًا، حيث وجه المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، رسالة إلى أعضاء المجلس بالحضور الأربعاء للأهمية»، .

وأكدت مصادر برلمانية أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعقد اجتماعًا عاجلًا لإعداد تقرير بشأن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، المقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر، وذلك لمدة عام، في ضوء عدم اكتمال الاستعدادات التكنولوجية اللازمة لتطبيق القانون، تمهيدًا لعرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة للمجلس ما تنتهي إليه اللجنة التشريعية بشأن موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يتم اتخاذ القرار وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لعمل مجلس النواب.

وكان مجلس النواب قد وجه دعوة إلى أعضاء المجلس للحضور إلى مقر مجلس النواب، كما جرى التنبيه على أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بضرورة الحضور والمشاركة في أعمال اللجنة والجلسة العامة، نظرًا لأهمية الموضوع المطروح على المجلس.

وتأتي الجلسة الطارئة في إطار الإجراءات البرلمانية لمناقشة الموضوعات التي تستدعي نظر المجلس واتخاذ ما يلزم بشأنها، على أن تعلن هيئة المجلس التفاصيل النهائية الخاصة بأعمال الجلسة وجدول الموضوعات المدرجة عليها.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وفقًا للأحكام الدستورية والقانونية المنظمة لبدء دور الانعقاد العادي السنوي للمجلس.

وتنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، كما يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، وفقًا للضوابط الدستورية المنظمة لذلك.

كما نظمت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط بدء دور الانعقاد، حيث تنص على دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المحدد.

ويأتي بحث تأجيل تطبيق القانون في إطار استكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق أحكامه بصورة عملية، وبخاصة ما يتعلق بالبنية التكنولوجية والجاهزية الفنية للجهات المعنية، بما يضمن تهيئة المنظومة اللازمة قبل بدء سريان القانون.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق