نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
5 آلاف جنيه رسم جديد للزواج الثاني لصالح صندوق دعم الأسرة - تواصل نيوز, اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 02:25 مساءً
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة أمس الإثنين، مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.
رسوم حديدة بقانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية
وتضمن مشروع القانون، النص على فرض مبالغ مالية على عدد من المعاملات، لصالح الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية.
رسم 1000 جنيه عن كل واقعة من وقائع الزواج أو الطلاق
وتضمن مشروع القانون، رسم قيمته 1000 جنيه يسددها الزوج أو المطلق أو المراجع عن كل واقعة من وقائع الزواج أو الطلاق أو المراجعة، بحسب الأحوال، ومبلغ 1500 جنيه يسدده الزوج عن واقعة إثبات التصادق على الزواج.
فرض رسم 5000 جنيه يسدده الزوج عن كل واقعة زواج في حالة وجود زوجة أخرى
ونص مشروع القانون أيضا على فرض رسم 5000 جنيه يسدده الزوج عن كل واقعة زواج في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمته.
كما تضمن مشروع القانون فرض 100 جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية.
وتضمن مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، تحصيل نسبة 2% من الرسوم أو المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد الملتحقين بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية داخل مصر، والمدارس التجريبية والخاصة والدولية، بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 5000 جنيه.
250 جنيهًا على طلبات الاشتراك في الأندية الاجتماعية
ويقر مشروع القانون، 250 جنيهًا على طلبات الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية، و50 جنيهًا على تجديد العضوية السنوية، فضلًا عن تحصيل نسبة 10% من مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن داخل الفنادق والأندية والدور والقاعات، لإقامة الأفراح أو الحفلات أو المهرجانات أو الفعاليات.
وتضمن المشروع تحصيل 10 جنيهات عن كل صحيفة أو طلب في دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس، و20 جنيهًا عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و30 جنيهًا عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
تحصيل 25 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد
كما يتضمن مشروع القانون تحصيل 25 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، و3 جنيهات عن كل مستخرج تالٍ، و10 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل مستخرج من بطاقة الرقم القومي.
وجاء نص المادة 11 من مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية على النحو التالي: تفرض المبالغ التالية لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية ورعاية الأسرة المصرية في مواجهة أعباء الحياة وتؤول للصندوق:
أ- ألف جنيه يسددها الزوج أو المطلق أو المراجع عن كل واقعة من واقعات الزواج أو الطلاق أو المراجعة بحسب الأحوال.
ب- ألف وخمسمائة جنيه يسددها الزوج عن واقعة إثبات التصادق على الزواج.
ج- خمسة آلاف جنيه يسددها الزوج عن كل واقعة زواج في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمته.
د- مائة جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية.
هـ- نسبة (2%) من الرسوم أو المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد الملتحقين في العام الدراسي في الجامعات والمعاهد الحكومية، والجامعات والمعاهد الخاصة، والجامعات الأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، والمدارس التجريبية والخاصة والدولية، وذلك بحد أدنى مائة جنيه، وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
و- مئتان وخمسون جنيهًا على طلبات الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية، ومبلغ خمسين جنيهًا على تجديد العضوية السنوية بها.
ز- نسبة (10%) من مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن داخل الفنادق أو الأندية أو الدور أو القاعات وذلك لإقامة الأفراح أو الحفلات أو المهرجانات أو الفعاليات.
ح- عشرة جنيهات على كل صحيفة أو طلب في دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس.
ط- عشرون جنيهًا عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، وثلاثون جنيهًا عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، وخمسة وعشرون جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات على أي مستخرج تالٍ من شهادة الميلاد، وعشرة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.
وتحصل لصالح الصندوق المبالغ المفروضة، وذلك بإحدى وسائل الدفع غير النقدي أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.














0 تعليق