نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد تأكيد الرئيس أنه لا مساس به، هؤلاء يحق لهم اقتراح تعديل الدستور - تواصل نيوز, اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026 02:05 صباحاً
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن دستور الدولة الذي توافق عليه المصريون لن يمسه أحد، مشددًا على ألا يسمح المصريون لأحد بأن يعبث بعقولهم.
الرئيس السيسي: لا مساس بالدستور
تأكيد الرئيس كشف عدم وجود نية لتعديل الدستور، وذلك خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين بعنوان "وطن الأبطال"، بمُناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة.
إجراءات تعديل الدستور وفق القانون
ومن الجدير بالذكر أن تعديل الدستور له إجراءات خاصة، تبدأ فيمن لهم حق اقتراح التعديل.
ومنحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، رئيس الجمهورية، وأعضاء المجلس، فقط الحق في تقديم اقترح تعديل الدستور.
وتضمن الباب السادس من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الإجراءات التشريعية البرلمانية، وجاء في فصلها الأول تعديل الدستور.
تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية
وتنص المادة 133 على: يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه، وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور.
ويجب أن يتضمن الطلب تحديدَ مواد الدستور المطلوب تعديلُها وأسبابَ هذا التعديل ومبرراتِه.
ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافةً خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.
عقد جلسة خاصة لتعديل الدستور
كما تنص المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يعقد المجلس جلسة خاصة خلال سبعة أيام من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية.
ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحًا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما من إحالته إليها، ويجب أن يتضَمن تقريرَ اللجنةُ رأيَها فى مدى توفـر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وفى مبدأ التعديل، ويجوز للجنة أن تَضمِّن تقريرَها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.
ويتاح تقرير اللجنة العامة للأعضاء كافةً قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه له.
تعديل الدستور بناء على طلب أعضاء مجلس النواب
أما الفرع الثاني بشأن تعديل الدستور، فيكون بناء على طلب أعضاء مجلس النواب.
وتنص المادة 140 على: لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل، ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 133 من هذه اللائحة.
وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويخطِر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابةً بذلك، ويجوز أن يُكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلي الهيئات البرلمانية التي ينتمون إليها.
ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمي طلب تعديل الدستور، شفاهةً أو كتابةً، إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولهم فى هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما سحبه كتابةً.














0 تعليق