نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
عاجل - تنظيم صندوق التعليم العالي.. صلاحيات واسعة وموارد استثمارية مستقلة وحساب خاص لكل مؤسسة - تواصل نيوز, اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 11:22 مساءً
وافق مجلس الوزراء على تنظيم صندوق التعليم العالي، متضمنًا تحديد اختصاصاته وصلاحياته الاستثمارية والتنموية، وآليات إدارة أمواله وأصوله، وحوكمته من خلال مجلس إدارة برئاسة الوزير، إلى جانب تنظيم مهام الرئيس التنفيذي ومسؤولياته في إدارة شؤون الصندوق وتنفيذ قرارات المجلس.
ويمنح التنظيم الصندوق صلاحيات واسعة لدعم مؤسسات التعليم العالي، تشمل إقامة المشاريع والبرامج والمبادرات أو المساهمة فيها، وإدارة استثمارات وأصول وأموال مؤسسات التعليم العالي بالاتفاق معها، وتشغيل مرافقها بصورة منفردة أو بالاشتراك مع الغير، فضلًا عن الاستثمار في الأوراق المالية وتملك الأصول والعقارات والتصرف فيها وفق القواعد المنظمة لذلك.
يتيح التنظيم للصندوق تأسيس الشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة، والمشاركة في الشركات القائمة وتملك الحصص والأسهم، إلى جانب الإسهام في تمويل خطط تنمية التعليم وأنشطته ومبادراته، ودعم البحوث والدراسات، وتقديم الخدمات والاستشارات المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات اختصاصه.
وحدد التنظيم مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير، وعضوية الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، وممثلين عن وزارة التعليم ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وثلاثة ممثلين من مؤسسات التعليم العالي، وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات المرتبطة بعمل الصندوق، إضافة إلى الرئيس التنفيذي.
وبحسب المادة الرابعة من التنظيم، يتولى الصندوق، دون إخلال باختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى، ممارسة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفي مقدمتها وضع السياسات والخطط والبرامج والمشاريع المرتبطة بمجالات عمله، وإقامة المبادرات التي تعود بالنفع على مؤسسات التعليم العالي أو المساهمة في تنفيذها.
وتشمل اختصاصاته إدارة استثمارات وأصول وأموال مؤسسات التعليم العالي بالاتفاق معها، وتشغيل مرافق تلك المؤسسات بصورة منفردة أو بالشراكة مع جهات أخرى، وفق الاتفاقات المنظمة لذلك.
يتولى الصندوق استثمار المبالغ التي تحققها مؤسسات التعليم العالي من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها، وفق القواعد المقررة لترشيد المكافآت، إلى جانب الاستثمار بمختلف أنواعه، بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية، وتملك الأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن أو غير ذلك، وفقًا للقواعد المنظمة.
ومنح التنظيم الصندوق صلاحية تقاضي مقابل مالي نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها في إطار ممارسة نشاطه، وفق ما يقرره مجلس الإدارة، بما يتيح تنظيم المقابل المالي للخدمات التي يقدمها بحسب طبيعتها.
أجاز التنظيم للصندوق تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة، بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، متى كانت هذه المنشآت تسهم في تحقيق أهدافه، كما أجاز له المشاركة في الشركات القائمة وتملك الحصص أو الأسهم، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وتشمل اختصاصات الصندوق كذلك إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنية خارج المملكة، وعقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وفق الإجراءات النظامية، إلى جانب تمثيل المملكة خارجيًا في حدود مجالات اختصاصه.
يتولى دعم البحوث والدراسات وإجراءها بصورة منفردة أو بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم المشورة والخدمات المالية والاقتصادية والفنية والتدريب، وتحفيز خطط تنمية التعليم في المملكة ومبادراتها والإسهام في تمويلها ودعمها.
وتشمل مهام المجلس إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع المتعلقة باختصاصات الصندوق، واعتماد ضوابط الصرف على مؤسسات التعليم العالي، وإقرار الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والداخلية والفنية اللازمة لتسيير أعماله.
ووفق التنظيم، يتم إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، فيما يتم إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مراعاة القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
ويتولى المجلس كذلك اعتماد الميزانية السنوية للصندوق، والموافقة على حسابه الختامي وتقريره السنوي عن نشاطه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية، إلى جانب الموافقة على استثمار أمواله بما يدعم تحقيق أهدافه، وفق الأنظمة والتعليمات المتبعة.
وتشمل صلاحياته الموافقة على تملك الأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك، وإقرار سياسة تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي، والموافقة على الشراكات مع الجهات المحلية والدولية وفق القواعد المنظمة.
كما يختص المجلس بالموافقة على تأسيس الشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة أو المشاركة في الشركات القائمة وتملك الحصص والأسهم والحقوق المرتبطة بها، إضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق ويرى المجلس استحصال مقابل عنها.
كما يملك المجلس صلاحية الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، وتحديد مهامها ورئيسها وأعضائها واختصاصاتها، مع إمكانية الاستعانة بمن يراه مناسبًا لأداء المهمات المكلفة بها.
وفي الجانب الرقابي والمالي، يتولى المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر، وتعيين مراقب مالي داخلي للصندوق، واعتماد تقرير مراجع الحسابات، والنظر في التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
تشمل صلاحيات المجلس الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود وفق الإجراءات النظامية، وله تفويض بعض اختصاصاته المتعلقة بالشراكات والاتفاقيات وقبول الهبات والمنح والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو منسوبي الصندوق، وفقًا لما يقتضيه سير العمل.
ونظمت المادة السابعة آلية عقد اجتماعات مجلس الإدارة، بحيث يجتمع بصفة دورية ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب تقدير الرئيس أو نائبه، أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وتوجه الدعوة إلى الاجتماع كتابةً من الرئيس أو نائبه قبل موعده بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال، وتعقد الاجتماعات في مقر الصندوق، مع إمكانية عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة بقرار من الرئيس أو نائبه.
واشترط التنظيم لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، على أن تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، ويرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع عند تساوي الأصوات.
وأجاز التنظيم للمجلس دعوة أصحاب الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته وتقديم المعلومات والآراء والمشورة دون أن يكون لهم حق التصويت، كما أتاح عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية.
وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، مع إتاحة تسجيل العضو المعترض اعتراضه وأسبابه في المحضر، فيما لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
نص التنظيم على عدم جواز إفشاء أعضاء المجلس أو أمينه أي أسرار اطلعوا عليها بحكم عملهم، حتى بعد انتهاء العضوية أو العمل، وأكد عدم جواز تصويت الرئيس التنفيذي على القرارات ذات الطابع التنفيذي.
وأجازت المادة اتخاذ القرارات عن طريق تمريرها على الأعضاء، شريطة اطلاع جميع الأعضاء عليها والتصويت عليها جميعًا، على أن تعرض القرارات الصادرة بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.
ويحدد تنظيم صندوق التعليم العالي إطارًا متكاملًا لإدارة موارده وتوجيه استثماراته نحو تحقيق أهدافه، من خلال توزيع الاختصاصات بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وإخضاع القرارات المالية والاستثمارية والتنظيمية للضوابط والإجراءات المعتمدة.
ويجمع الإطار بين تمكين الصندوق من الاستثمار في الأصول والأوراق المالية والعقارات، والمساهمة في تأسيس الشركات، وإدارة استثمارات مؤسسات التعليم العالي بالاتفاق معها، وبين الرقابة على الميزانية والحسابات والتقارير الدورية، وتحديد آليات إقرار اللوائح المالية والإدارية والشراكات والتعاقدات.
يتيح للصندوق دعم المبادرات والمشاريع والبحوث والدراسات، والإسهام في تمويل خطط تنمية التعليم، وتقديم الخدمات والاستشارات والتدريب، بما يضع مؤسسات التعليم العالي ضمن نطاق المستفيدين المستهدفين من برامجه واستثماراته، وفق الاختصاصات والصلاحيات المحددة في التنظيم.
ونص التنظيم على تخصيص حساب مستقل داخل الصندوق لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، تُرصد فيه إيرادات استثمار أصولها، ويُصرف منه على متطلباتها والوفاء باحتياجاتها، بما يتيح تنظيم الإيرادات المتحققة من استثمارات الأصول وربطها باحتياجات المؤسسات المعنية.
ألزم الصندوق برفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من انتهاء كل سنة مالية، يتضمن الإنجازات المحققة خلال السنة المنقضية، والصعوبات التي واجهها، والمقترحات التي يراها لتحسين سير العمل، إلى جانب رفع الحساب الختامي السنوي خلال المدة نفسها، وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
وحددت المادة العاشرة ستة مصادر للموارد المالية للصندوق، يأتي في مقدمتها المبالغ التي تحققها مؤسسات التعليم العالي من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها وفق القواعد المقررة لذلك، إلى جانب المقابل المالي الذي يتقاضاه الصندوق عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.
وتشمل الموارد كذلك الهبات والمنح والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف التي يقبلها مجلس الإدارة وفق الإجراءات النظامية المتبعة، وعوائد استثمارات الصندوق، وفوائض أمواله المدورة من السنوات السابقة.
تتضمن الموارد عوائد تشغيل واستخدام مرافق وأصول مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة بما يتوافق مع اختصاصات الصندوق ولا يخالف الأنظمة والتعليمات.
ويتيح هذا التنوع للصندوق الاستفادة من عوائد الاستثمار وتشغيل الأصول والخدمات المقدمة، إلى جانب الموارد الأخرى المعتمدة، في إطار اختصاصاته المرتبطة بدعم مؤسسات التعليم العالي وتحقيق أهدافه.
ونظمت المادة الحادية عشرة آلية إيداع أموال الصندوق وإدارتها، إذ نصت على فتح حساب له لدى البنك المركزي السعودي تُودع فيه أمواله، مع جواز فتح حسابات أخرى لدى أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، على أن يتم الصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح المالية للصندوق.
أوجب التنظيم تخصيص حساب خاص داخل الصندوق لكل مؤسسة من تلك المؤسسات، تُرصد فيه إيرادات استثمار أصولها، ويُصرف منه على متطلباتها والوفاء باحتياجاتها.
ويحدد هذا الترتيب آلية مالية لفصل الإيرادات الاستثمارية المرتبطة بكل مؤسسة عن غيرها داخل حسابات الصندوق، مع توجيه المبالغ المخصصة لتلبية احتياجات المؤسسة المعنية وفق الإجراءات واللوائح المالية المعتمدة.
وألزمت المادة الثانية عشرة الصندوق برفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من انتهاء كل سنة مالية، يتناول ما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
نصت المادة الرابعة عشرة على رفع الحساب الختامي السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، مع تزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
وتحدد هذه الأحكام إطارًا زمنيًا لعرض نتائج أعمال الصندوق وموقفه المالي بعد انتهاء كل سنة مالية، بما يشمل استعراض الإنجازات والتحديات والمقترحات التطويرية، إلى جانب تقديم الحساب الختامي للجهات المعنية.
وفي الجانب الرقابي، نصت المادة الثالثة عشرة على تعيين مجلس الإدارة مراجع حسابات خارجيًا أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، على أن يحدد المجلس أتعاب المراجع.
وأبقى التنظيم على اختصاصات الديوان العام للمحاسبة دون إخلال بها، كما ألزم برفع تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس الإدارة، وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة من التقرير بعد اعتماده من المجلس.
ويأتي ذلك ضمن الأحكام المنظمة للشؤون الإدارية والمالية للصندوق، التي تتكامل مع الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة في إقرار اللوائح المالية والإدارية، ومع مسؤوليات الرئيس التنفيذي المتعلقة بتعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم وفق اللوائح المعتمدة.
ونصت المادة السادسة عشرة على نشر تنظيم صندوق التعليم العالي في الجريدة الرسمية، والعمل به من تاريخ نشره، بما يحدد موعد سريانه وفق الحكم الوارد في التنظيم.
ويمنح التنظيم الصندوق صلاحيات واسعة لدعم مؤسسات التعليم العالي، تشمل إقامة المشاريع والبرامج والمبادرات أو المساهمة فيها، وإدارة استثمارات وأصول وأموال مؤسسات التعليم العالي بالاتفاق معها، وتشغيل مرافقها بصورة منفردة أو بالاشتراك مع الغير، فضلًا عن الاستثمار في الأوراق المالية وتملك الأصول والعقارات والتصرف فيها وفق القواعد المنظمة لذلك.
أخبار متعلقة
وحدد التنظيم مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير، وعضوية الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، وممثلين عن وزارة التعليم ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وثلاثة ممثلين من مؤسسات التعليم العالي، وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات المرتبطة بعمل الصندوق، إضافة إلى الرئيس التنفيذي.
صلاحيات استثمارية وإدارية لدعم مؤسسات التعليم العالي
وبحسب المادة الرابعة من التنظيم، يتولى الصندوق، دون إخلال باختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى، ممارسة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفي مقدمتها وضع السياسات والخطط والبرامج والمشاريع المرتبطة بمجالات عمله، وإقامة المبادرات التي تعود بالنفع على مؤسسات التعليم العالي أو المساهمة في تنفيذها.
وتشمل اختصاصاته إدارة استثمارات وأصول وأموال مؤسسات التعليم العالي بالاتفاق معها، وتشغيل مرافق تلك المؤسسات بصورة منفردة أو بالشراكة مع جهات أخرى، وفق الاتفاقات المنظمة لذلك.
يتولى الصندوق استثمار المبالغ التي تحققها مؤسسات التعليم العالي من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها، وفق القواعد المقررة لترشيد المكافآت، إلى جانب الاستثمار بمختلف أنواعه، بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية، وتملك الأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن أو غير ذلك، وفقًا للقواعد المنظمة.
ومنح التنظيم الصندوق صلاحية تقاضي مقابل مالي نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها في إطار ممارسة نشاطه، وفق ما يقرره مجلس الإدارة، بما يتيح تنظيم المقابل المالي للخدمات التي يقدمها بحسب طبيعتها.
أجاز التنظيم للصندوق تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة، بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، متى كانت هذه المنشآت تسهم في تحقيق أهدافه، كما أجاز له المشاركة في الشركات القائمة وتملك الحصص أو الأسهم، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وتشمل اختصاصات الصندوق كذلك إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنية خارج المملكة، وعقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وفق الإجراءات النظامية، إلى جانب تمثيل المملكة خارجيًا في حدود مجالات اختصاصه.
يتولى دعم البحوث والدراسات وإجراءها بصورة منفردة أو بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم المشورة والخدمات المالية والاقتصادية والفنية والتدريب، وتحفيز خطط تنمية التعليم في المملكة ومبادراتها والإسهام في تمويلها ودعمها.
ميزانية وسياسات استثمارية ولوائح مالية
وحددت المادة السادسة مسؤوليات مجلس الإدارة في الإشراف على إدارة شؤون الصندوق وتصريف أموره، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود الصلاحيات المنصوص عليها في التنظيم.وتشمل مهام المجلس إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع المتعلقة باختصاصات الصندوق، واعتماد ضوابط الصرف على مؤسسات التعليم العالي، وإقرار الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والداخلية والفنية اللازمة لتسيير أعماله.
ووفق التنظيم، يتم إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، فيما يتم إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مراعاة القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
ويتولى المجلس كذلك اعتماد الميزانية السنوية للصندوق، والموافقة على حسابه الختامي وتقريره السنوي عن نشاطه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية، إلى جانب الموافقة على استثمار أمواله بما يدعم تحقيق أهدافه، وفق الأنظمة والتعليمات المتبعة.
وتشمل صلاحياته الموافقة على تملك الأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك، وإقرار سياسة تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي، والموافقة على الشراكات مع الجهات المحلية والدولية وفق القواعد المنظمة.
كما يختص المجلس بالموافقة على تأسيس الشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة أو المشاركة في الشركات القائمة وتملك الحصص والأسهم والحقوق المرتبطة بها، إضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق ويرى المجلس استحصال مقابل عنها.
صلاحيات لقبول الأوقاف والتبرعات
ومنح التنظيم مجلس الإدارة صلاحية قبول النظارة على الأوقاف التي تسند إليه نظارتها والمخصصة لمؤسسات التعليم العالي التي يستهدفها الصندوق، وفق الإجراءات ذات العلاقة، إلى جانب قبول الهبات والمنح والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك.كما يملك المجلس صلاحية الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، وتحديد مهامها ورئيسها وأعضائها واختصاصاتها، مع إمكانية الاستعانة بمن يراه مناسبًا لأداء المهمات المكلفة بها.
وفي الجانب الرقابي والمالي، يتولى المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي أو أكثر، وتعيين مراقب مالي داخلي للصندوق، واعتماد تقرير مراجع الحسابات، والنظر في التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
تشمل صلاحيات المجلس الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود وفق الإجراءات النظامية، وله تفويض بعض اختصاصاته المتعلقة بالشراكات والاتفاقيات وقبول الهبات والمنح والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو منسوبي الصندوق، وفقًا لما يقتضيه سير العمل.
اجتماعات المجلس ثلاث مرات سنويًا على الأقل
ونظمت المادة السابعة آلية عقد اجتماعات مجلس الإدارة، بحيث يجتمع بصفة دورية ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب تقدير الرئيس أو نائبه، أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وتوجه الدعوة إلى الاجتماع كتابةً من الرئيس أو نائبه قبل موعده بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال، وتعقد الاجتماعات في مقر الصندوق، مع إمكانية عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة بقرار من الرئيس أو نائبه.
واشترط التنظيم لصحة الاجتماع حضور أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، على أن تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، ويرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع عند تساوي الأصوات.
وأجاز التنظيم للمجلس دعوة أصحاب الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته وتقديم المعلومات والآراء والمشورة دون أن يكون لهم حق التصويت، كما أتاح عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية.
وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، مع إتاحة تسجيل العضو المعترض اعتراضه وأسبابه في المحضر، فيما لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
نص التنظيم على عدم جواز إفشاء أعضاء المجلس أو أمينه أي أسرار اطلعوا عليها بحكم عملهم، حتى بعد انتهاء العضوية أو العمل، وأكد عدم جواز تصويت الرئيس التنفيذي على القرارات ذات الطابع التنفيذي.
وأجازت المادة اتخاذ القرارات عن طريق تمريرها على الأعضاء، شريطة اطلاع جميع الأعضاء عليها والتصويت عليها جميعًا، على أن تعرض القرارات الصادرة بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.
إطار حوكمة يجمع الاستثمار والرقابة
ويحدد تنظيم صندوق التعليم العالي إطارًا متكاملًا لإدارة موارده وتوجيه استثماراته نحو تحقيق أهدافه، من خلال توزيع الاختصاصات بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وإخضاع القرارات المالية والاستثمارية والتنظيمية للضوابط والإجراءات المعتمدة.
ويجمع الإطار بين تمكين الصندوق من الاستثمار في الأصول والأوراق المالية والعقارات، والمساهمة في تأسيس الشركات، وإدارة استثمارات مؤسسات التعليم العالي بالاتفاق معها، وبين الرقابة على الميزانية والحسابات والتقارير الدورية، وتحديد آليات إقرار اللوائح المالية والإدارية والشراكات والتعاقدات.
يتيح للصندوق دعم المبادرات والمشاريع والبحوث والدراسات، والإسهام في تمويل خطط تنمية التعليم، وتقديم الخدمات والاستشارات والتدريب، بما يضع مؤسسات التعليم العالي ضمن نطاق المستفيدين المستهدفين من برامجه واستثماراته، وفق الاختصاصات والصلاحيات المحددة في التنظيم.
ميزانية مستقلة وحساب خاص
حدد تنظيم صندوق التعليم العالي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الإطار المالي والمحاسبي للصندوق، من خلال إقرار ميزانية سنوية مستقلة، وتنويع موارده المالية لتشمل عوائد الاستثمارات وتشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي والمبالغ الناتجة عن ترشيد مكافآت الطلاب، إلى جانب المقابل المالي للخدمات والهبات والمنح والتبرعات وريع الأوقاف.ونص التنظيم على تخصيص حساب مستقل داخل الصندوق لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، تُرصد فيه إيرادات استثمار أصولها، ويُصرف منه على متطلباتها والوفاء باحتياجاتها، بما يتيح تنظيم الإيرادات المتحققة من استثمارات الأصول وربطها باحتياجات المؤسسات المعنية.
ألزم الصندوق برفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من انتهاء كل سنة مالية، يتضمن الإنجازات المحققة خلال السنة المنقضية، والصعوبات التي واجهها، والمقترحات التي يراها لتحسين سير العمل، إلى جانب رفع الحساب الختامي السنوي خلال المدة نفسها، وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
ميزانية مستقلة وموارد مالية متعددة
وبحسب المادة التاسعة من التنظيم، تكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، فيما تتوافق سنته المالية مع السنة المالية للدولة، مع مراعاة استقلال ميزانيته السنوية.وحددت المادة العاشرة ستة مصادر للموارد المالية للصندوق، يأتي في مقدمتها المبالغ التي تحققها مؤسسات التعليم العالي من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها وفق القواعد المقررة لذلك، إلى جانب المقابل المالي الذي يتقاضاه الصندوق عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.
وتشمل الموارد كذلك الهبات والمنح والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف التي يقبلها مجلس الإدارة وفق الإجراءات النظامية المتبعة، وعوائد استثمارات الصندوق، وفوائض أمواله المدورة من السنوات السابقة.
تتضمن الموارد عوائد تشغيل واستخدام مرافق وأصول مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة بما يتوافق مع اختصاصات الصندوق ولا يخالف الأنظمة والتعليمات.
ويتيح هذا التنوع للصندوق الاستفادة من عوائد الاستثمار وتشغيل الأصول والخدمات المقدمة، إلى جانب الموارد الأخرى المعتمدة، في إطار اختصاصاته المرتبطة بدعم مؤسسات التعليم العالي وتحقيق أهدافه.
حسابات مصرفية لتنظيم أموال الصندوق
ونظمت المادة الحادية عشرة آلية إيداع أموال الصندوق وإدارتها، إذ نصت على فتح حساب له لدى البنك المركزي السعودي تُودع فيه أمواله، مع جواز فتح حسابات أخرى لدى أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، على أن يتم الصرف من هذه الحسابات وفق اللوائح المالية للصندوق.
أوجب التنظيم تخصيص حساب خاص داخل الصندوق لكل مؤسسة من تلك المؤسسات، تُرصد فيه إيرادات استثمار أصولها، ويُصرف منه على متطلباتها والوفاء باحتياجاتها.
ويحدد هذا الترتيب آلية مالية لفصل الإيرادات الاستثمارية المرتبطة بكل مؤسسة عن غيرها داخل حسابات الصندوق، مع توجيه المبالغ المخصصة لتلبية احتياجات المؤسسة المعنية وفق الإجراءات واللوائح المالية المعتمدة.
90 يومًا لرفع التقرير السنوي والحساب الختامي
وألزمت المادة الثانية عشرة الصندوق برفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من انتهاء كل سنة مالية، يتناول ما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
نصت المادة الرابعة عشرة على رفع الحساب الختامي السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، مع تزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
وتحدد هذه الأحكام إطارًا زمنيًا لعرض نتائج أعمال الصندوق وموقفه المالي بعد انتهاء كل سنة مالية، بما يشمل استعراض الإنجازات والتحديات والمقترحات التطويرية، إلى جانب تقديم الحساب الختامي للجهات المعنية.
مراجع حسابات خارجي لتدقيق المعاملات والميزانية
وفي الجانب الرقابي، نصت المادة الثالثة عشرة على تعيين مجلس الإدارة مراجع حسابات خارجيًا أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، على أن يحدد المجلس أتعاب المراجع.
وأبقى التنظيم على اختصاصات الديوان العام للمحاسبة دون إخلال بها، كما ألزم برفع تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس الإدارة، وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة من التقرير بعد اعتماده من المجلس.
منسوبو الصندوق
وحددت المادة الخامسة عشرة الوضع النظامي لمنسوبي الصندوق، بالنص على خضوعهم لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.ويأتي ذلك ضمن الأحكام المنظمة للشؤون الإدارية والمالية للصندوق، التي تتكامل مع الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة في إقرار اللوائح المالية والإدارية، ومع مسؤوليات الرئيس التنفيذي المتعلقة بتعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم وفق اللوائح المعتمدة.
ونصت المادة السادسة عشرة على نشر تنظيم صندوق التعليم العالي في الجريدة الرسمية، والعمل به من تاريخ نشره، بما يحدد موعد سريانه وفق الحكم الوارد في التنظيم.
قدمنا لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى هذا المقال : عاجل - تنظيم صندوق التعليم العالي.. صلاحيات واسعة وموارد استثمارية مستقلة وحساب خاص لكل مؤسسة - تواصل نيوز, اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 11:22 مساءً
















0 تعليق