اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ للعمال وموارده وفقًا للقانون - تواصل نيوز

صوت الامة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ للعمال وموارده وفقًا للقانون - تواصل نيوز, اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 10:08 صباحاً

أنشأ القانون رقم (156) لسنة (2002) صندوق إعانات الطوارئ للعمال، بهدف تقديم الإعانات للعاملين الذين تتوقف أجورهم نتيجة إغلاق المنشآت كليًا أو جزئيًا.

وحددت المادة (2) من القانون اختصاصات الصندوق، وتشمل رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها بسبب الظروف الاقتصادية، والتنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال للحد من هذه الحالات وآثارها.

كما تشمل الاختصاصات وضع نماذج طلبات الحصول على الإعانات ودراستها، وتحديد شروط وضوابط الصرف وفقًا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية، وصرف الإعانات للعمال الذين تتوقف أجورهم، إلى جانب إعداد قاعدة معلومات لنشاط الصندوق.

وحددت المادة (3) موارد الصندوق، وتشمل نسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها (30) عاملًا فأكثر، وتتحمل المنشآت المعنية سدادها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتتضمن الموارد أيضًا الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون، وعائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد المحددة باللائحة التنفيذية.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، وتُرحّل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، كما يُعد سنويًا القوائم الدالة على مركزه المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق