عاجل: 10 ملايين ريال مكافأة للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.. ومهلة سنة للنظار لمعالجة «المعطلة» - تواصل نيوز

جديد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
عاجل: 10 ملايين ريال مكافأة للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.. ومهلة سنة للنظار لمعالجة «المعطلة» - تواصل نيوز, اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 11:36 مساءً

أقرت الهيئة العامة للأوقاف لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، متضمنةً تنظيم إجراءات الكشف عن الأوقاف غير المعروفة أو المتوقفة عن تحقيق أغراضها، وتحديد مكافآت المبلّغين عنها بما يصل إلى 5% من قيمة الوقف وبحد أقصى 10 ملايين ريال، إلى جانب وضع آليات لإثبات الوقفية، ومعالجة التعطل، وتعيين النظار، وإعادة تشغيل الأصول الوقفية وتنميتها.
وتستهدف اللائحة حماية الأوقاف وصيانة أصولها، وضمان توجيه منافعها وفق مقاصد الواقفين وشروطهم، من خلال تحديد مسؤوليات الهيئة والنظار والمبلّغين، وتنظيم التعاون مع الجهات الحكومية والقضائية، وإتاحة وسائل متعددة لإحياء الأوقاف وتعزيز استدامتها في المملكة.

ما الفرق بين الوقف المجهول والوقف المعطل؟

حددت اللائحة مفهومين رئيسيين تنطبق عليهما أحكامها، هما الوقف المجهول والوقف المعطل، إذ يُقصد بالوقف المجهول الوقف أو الوصية بوقف الذي تعطل مصرفه، وتنطبق عليه حالات محددة، من بينها عدم وجود ناظر عليه، أو إخفاء حقيقة وقفيته من الناظر أو الشخص الذي يحوزه، أو عدم معرفة الناظر بموقع الوقف أو مسؤوليته عن نظارته أو المستندات التي تثبت وقفيته أو ملكيته.
أما الوقف المعطل، فهو الوقف الذي يوجد له ناظر، لكن يتوقف ريع أصله بالكامل مدة سنتين متتاليتين، أو يتعطل الانتفاع كليًا بأصل موقوف ذي نفع مباشر، وفق شرط الواقف، للمدة نفسها.
وتشمل أحكام اللائحة الأوقاف العقارية والمنقولة وغيرها، وكذلك الوصايا بالوقف التي تنطبق عليها الشروط المحددة، إضافة إلى بعض البلاغات السابقة التي حددت اللائحة إمكانية شمولها بأحكامها.

5 % من قيمة الوقف مكافأة للمبلّغ

حددت اللائحة مكافأة المبلّغ عن الوقف المجهول بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة عين الوقف، وبحد أعلى يبلغ 10 ملايين ريال، على أن تتولى لجنة الأوقاف المجهولة تقدير المكافأة بعد استكمال إجراءات معالجة الوقف وتقييمه.
وتراعي اللجنة عند تحديد قيمة المكافأة مدى حجية المستندات المقدمة وكفايتها، والجهد الذي أسهم فعليًا في معالجة الوقف، ومدى تحقيق الإبلاغ لمصلحته.
وفي حال تعدد المبلّغين عن الوقف نفسه، تكون الأولوية للمبلّغ الأسبق، ما لم يكن البلاغ اللاحق مؤثرًا في المعالجة، كما يجوز للجنة إشراك أكثر من مبلّغ أو شخص ساهم في معالجة الوقف في المكافأة.
وأتاحت اللائحة للجنة كذلك منح المبلّغ أولوية في استغلال الوقف المجهول أو استثماره لمدة تحددها.
ويشترط لاستحقاق المكافأة استيفاء متطلبات اللائحة، وألا يكون المبلّغ ناظر الوقف أو معتديًا عليه، مع التزامه بالإفصاح عن بياناته وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة بالوقف، والتعهد بصحة ما يقدمه والتعاون مع الهيئة عند الحاجة إلى معلومات إضافية.
يجوز إسقاط استحقاق المكافأة إذا ثبت وجود دعوى قائمة بشأن نظارة الوقف أو إثباته أو الاستحقاق فيه قبل تاريخ الإبلاغ.

سرية بيانات المبلّغ وإخطاره خلال 5 أيام

ألزمت اللائحة الهيئة العامة للأوقاف بالمحافظة على سرية بيانات المبلّغ وعدم الإفصاح عنها، مع إخطاره بقرار قبول البلاغ أو رفضه خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار.
وتتيح اللائحة للهيئة التعرف على الأوقاف المجهولة والمعطلة من خلال البلاغات المقدمة من العموم، أو مخاطبة الجهات الحكومية والقضائية للحصول على بياناتها، أو تلقي طلبات المعالجة من الجهات المختلفة.
يمكن لأصحاب المصلحة طلب البحث عن وقف مجهول، أو تطبيق صك الوقفية إذا كان موقع الوقف غير معروف، أو طلب مساعدة الهيئة في إحياء وقف معطل وتنميته.
وتتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية وغيرها لمعالجة هذه الأوقاف، إلى جانب تنظيم فعاليات توعوية وثقافية للتعريف بأهمية الإبلاغ عنها والمشاركة في إحيائها.
الهيئة العامة للأوقاف - أرشيفية

شروط محددة لقبول البلاغات

اشترطت اللائحة لقبول البلاغ عن الوقف المجهول أن يكون غير معلوم لدى الهيئة، وأن يستند إلى مستندات معتبرة وفق نظام الإثبات، وأن يقدم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة تحددها، وألا يكون قد سبق الإبلاغ عن الوقف، إلا إذا كان البلاغ اللاحق منتجًا في المعالجة.
اشترطت عدم وجود دعوى قائمة بشأن نظارة الوقف أو إثباته أو الاستحقاق فيه.
أما البلاغ عن الوقف المعطل، فيجب أن يكشف عن حالة التعطل، وأن يكون مؤيدًا بمستندات معتبرة، وألا يكون الناظر قد قدم بيانًا مقبولًا ينفي التعطل، مع استيفاء بقية الشروط المنصوص عليها.

مهلة سنة للنظار لمعالجة الأوقاف المعطلة

منحت اللائحة نظار الأوقاف المعطلة سنة من تاريخ نفاذها للمبادرة إلى معالجة أوضاع الأوقاف الواقعة تحت نظارتهم وإحيائها وفق الأنظمة ذات الصلة، مع إمكانية منحهم مهلة إضافية لا تتجاوز سنة أخرى.
وخلال السنة الأولى، لا تستقبل الهيئة البلاغات عن الأوقاف المعطلة، لإتاحة الفرصة للنظار لمعالجة أوضاعها، على أن تتولى الهيئة بعد انتهاء المهلة معالجة الأوقاف التي يستمر تعطلها، سواء مباشرة أو من خلال تفويض جهات أخرى.
وفي حال تبين للهيئة تعطل وقف، تشعر الناظر بذلك، وتمنحه مدة لا تتجاوز 30 يومًا لتقديم بيان يثبت عدم التعطل، أو توضيح أسباب التعطل والإجراءات اللازمة لمعالجته، أو إثبات أن الواقف لا يزال حيًا وتعهد بإحياء الوقف.
وإذا انتهت المهلة دون تقديم بيان مقبول، يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الناظر، وإعداد خطة لإحياء الوقف أو إلزامه بإعدادها وتنفيذها، فضلًا عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها مناسبة.

إثبات الوقفية ورفع التعديات وتعيين النظار

تتولى الهيئة معالجة الأوقاف المجهولة عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات وقفيتها، ورفع التعديات الواقعة عليها، وإقامة ناظر وفق شرط الواقف، وتسليم الوقف إليه خاليًا من الشواغل، إضافة إلى تحصيل التعويضات المستحقة إذا كان الوقف قد نُزعت ملكيته.
وتنشئ الهيئة سجلًا للأوقاف المجهولة التي تتوافر بشأنها مستندات دالة على الوقفية، لكن يتعذر استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بها، كما يمكنها إعداد محاضر تتضمن القرائن الدالة على ثبوت الوقفية، بما في ذلك شهادة الشهود في الحالات التي فُقدت فيها صكوك الملكية والوقفية.
وفي حال عدم وجود ناظر للوقف، تتقدم الهيئة إلى المحكمة المختصة لطلب تعيين ناظر وفق شرط الواقف، أو تتولى النظارة إذا لم يوجد شرط أو جُهل أو تعذر تنفيذه، وفق الأحكام الواردة في اللائحة.
وإذا توافر أشخاص مستحقون للنظارة، تشعرهم الهيئة للتقدم إلى المحكمة المختصة، وتمنحهم 30 يومًا من تاريخ الإشعار لطلب النظارة، وفي حال عدم تقدمهم خلال المدة المحددة، يجوز للهيئة طلب تعيين ناظر بديل أو تولي النظارة.

التأجير والتمويل والدمج وسائل لإحياء الأوقاف

أتاحت اللائحة لناظر الوقف المعطل استخدام وسائل متعددة لإعادة تشغيله وتنمية أصوله، من بينها تأجير الأصل الموقوف وفق شرط الواقف، والاستفادة من الصيغ التمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة، بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة.
وأجازت دمج نظارة الوقف المعطل مع نظارة وقف قائم، أو دمج إدارته مع إدارة وقف آخر، مع احتفاظ كل وقف بشخصيته الاعتبارية وذمته المالية المستقلة.
وشملت الخيارات المتاحة دمج الأصول الوقفية المتعطلة مع أصول وقفية أخرى أو غيرها، أو مشاركة الوقف المعطل مع جهات أخرى، وفق الضوابط والأذونات المطلوبة.
وأجازت اللائحة كذلك لناظر الوقف، بعد إذن المحكمة المختصة، الاقتراض لتمويل إحيائه بضمان ريعه أو ممتلكاته أو بضمان طرف ثالث، مع إمكانية تقديم الهيئة المساعدة اللازمة للحصول على التمويل.
الهيئة العامة للأوقاف - أرشيفية

متى يجوز استبدال الوقف أو بيع جزء منه؟

حددت اللائحة حالات يجوز فيها استبدال الوقف المعطل بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة، وتشمل انتهاء الحاجة إلى الأصل الموقوف، أو استحالة تنميته وإصلاحه والانتفاع به، أو تعرضه للهلاك أو التلف.
وتشمل الحالات أيضًا تعذر استغلال الأصل في الوجه الذي أوقف لأجله، أو انخفاض ريعه وعدم إمكانية إعادته إلى مستواه السابق، أو ثبوت جدوى استبدال الوقف.
يجوز لناظر الوقف بيع جزء من الأصل الموقوف لإعمار الجزء الآخر، بشرط عدم كفاية ريع الوقف لإصلاحه، وعدم وجود فائض ريع لأوقاف أخرى مرتبطة بالواقف والموقوف عليه يمكن الاستفادة منه، وألا تتوافر وسائل أخرى تغني عن البيع.

لجنة متخصصة لتحديد المكافآت والبت في الاعتراضات

نصت اللائحة على تشكيل لجنة باسم ”لجنة الأوقاف المجهولة“، ترتبط تنظيميًا بمحافظ الهيئة العامة للأوقاف، على أن يعتمد مجلس الإدارة وثيقة حوكمتها.
وتتولى اللجنة إصدار القرارات المتعلقة باستحقاق مكافآت المبلّغين وتقدير قيمتها وتحديد مصادر تمويلها وآلية صرفها، فضلًا عن تقرير إشراك أكثر من مبلّغ أو شخص ساهم في معالجة الوقف في المكافأة.
كما ترفع اللجنة توصياتها إلى المحافظ بشأن الاعتراضات المقدمة على قراراتها المتعلقة بالأوقاف المجهولة.

30 يومًا للتظلم و60 يومًا للبت فيه

أتاحت اللائحة للمبلّغ التظلم لدى الهيئة من القرار الصادر بشأن الوقف المجهول أو المعطل خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وتلتزم الهيئة بالبت في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعد انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قرار برفض التظلم.
وفي حال الرفض، يجوز للمبلّغ الاعتراض أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للبت في التظلم دون صدور قرار.

مصادر متعددة لتمويل المكافآت وإحياء الأوقاف

حددت اللائحة مصادر تمويل مكافآت المبلّغين وبرامج إحياء الأوقاف، وتشمل غلة الوقف المجهول المبلّغ عنه، وريع الأوقاف المخصصة لإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة أو المخصصة لأوجه البر العامة.
كما أجازت الاقتراض من فائض غلة بعض الأوقاف وفق الضوابط المحددة، مع استرداد القرض خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات في إحدى الحالات المنصوص عليها.
وعند تعذر الصرف من المصادر الأخرى، يمكن تحديد مصدر المكافأة من أصل الوقف المجهول بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة، مع اعتبار المكافأة دينًا في ذمة الوقف إذا لم تكن ممولة من غلته، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
وألزمت اللائحة الهيئة بتخصيص بنود من مصارف أوجه البر العامة لمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة وإحيائها وصرف مكافآت الإبلاغ، إلى جانب إنشاء وقف يخصص ريعه لهذه الأغراض.
وتصدر الهيئة العامة للأوقاف دليلًا إجرائيًا لتنفيذ أحكام اللائحة، التي تدخل حيز النفاذ من تاريخ إقرارها من مجلس إدارة الهيئة، وتحل محل قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة الصادرة عام 1444 هـ.

قدمنا لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى هذا المقال : عاجل: 10 ملايين ريال مكافأة للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.. ومهلة سنة للنظار لمعالجة «المعطلة» - تواصل نيوز, اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 11:36 مساءً

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق