هل يجوز؟.. الإفتاء توضح حكم دفع الزكاة لشراء الأدوية للمرضى الفقراء - تواصل نيوز

صوت الامة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
هل يجوز؟.. الإفتاء توضح حكم دفع الزكاة لشراء الأدوية للمرضى الفقراء - تواصل نيوز, اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 06:48 مساءً

 

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول حكم دفع الزكاة لشراء الأدوية للمرضى الفقراء، وأوضحت أنه يجوز الإنفاق من أموال الزكاة على علاج المرضى غير القادرين، وشراء الأدوية اللازمة لهم.

 

وأكدت دار الإفتاء، أن كفاية الفقراء والمحتاجين في الملبس والمأكل، والمسكن والمعيشة والتعليم والعلاج وسائر أمور حياتهم، يجب أن تكون محل الاهتمام في المقام الأول، تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أغنيائهم وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»، وهو حديث متفق عليه.

 

وأضافت أن هذا المعنى يشمل علاج المرضى غير القادرين والإنفاق على الخدمات الطبية التي يحتاجون إليها، بما يحقق مقصود الزكاة في مساعدة الفقراء وتوفير احتياجاتهم الأساسية.


هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس وأدوية؟


وفي سياق متصل، أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في إخراج الزكاة أن تكون من جنس المال، أي أن تُخرج زكاة المال في صورة أموال.

 

وأضاف شلبي، خلال فتوى مسجلة له ردًا على سؤال حول جواز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام، أن من يريد إخراج جزء من زكاته مالًا وتقديم الجزء الآخر في صورة أشياء يحتاج إليها الفقراء، يجوز له ذلك، مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة شخص في شراء احتياجاته، بشرط أن ينوي أن تكون هذه المساعدة من زكاة المال.

 

وأشار إلى أن هذا الأمر يُعد استثناءً للخروج من الخلاف، موضحًا أنه عند الحاجة إلى إخراج الزكاة في صورة أشياء يحتاج إليها الفقراء فلا حرج في ذلك، أما إذا لم توجد حاجة تدعو إلى هذا الأمر، فيمكن إعطاء المال للفقراء مباشرة، لأن كل شخص أدرى باحتياجاته.

 

وتابع أن من أراد شراء ملابس للفقراء أو تقديم الطعام لهم بدلًا من إخراج الزكاة مالًا، فلا مانع من ذلك بشرط التأكد من احتياجهم الفعلي إلى هذه الأشياء، فلا ينبغي شراء ملابس أو طعام لهم دون معرفة احتياجاتهم، فقد يكونون في حاجة إلى المال أكثر من الطعام أو الملابس، ولذلك يجب أولًا معرفة ما يحتاجون إليه.

 

وأكد أمين الفتوى أن الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال المزكى عنه، فتخرج زكاة المال مالًا، إلا أن الإمام أبا حنيفة أجاز إخراج القيمة في الزكوات، وهو ما عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق