مكافأة نهاية الخدمة هل تجوز عليها الزكاة.. دار الإفتاء تحسم الأمر - تواصل نيوز

صوت الامة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مكافأة نهاية الخدمة هل تجوز عليها الزكاة.. دار الإفتاء تحسم الأمر - تواصل نيوز, اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 06:18 مساءً

 

أجابت دار الإفتاء على سائل يقول: "رجل قَبَض مِن جهة عمله عند بلوغه سنَّ التقاعد مكافأة نهاية الخدمة، والتي تجاوزت قيمة النصاب، فهل تجب عليه الزكاة في هذا المال عن الأعوام المتقدمة على قبضه؟ وكيف يُخرج زكاة هذا المال؟".

 

الجواب:

 

المال الذي يتسلمه العامل تحت مسمى "مكافأة نهاية الخدمة" لا تتعلق به الزكاة إلا بعد قبضه؛ لعدم تحقق الملك التام قبل ذلك، ويبدأ احتساب حول الزكاة من تاريخ قبض مبلغ "مكافأة نهاية الخدمة"، فإن لم يكن لصاحبه مال آخر مدخر، استقبل به حولًا جديدًا من تاريخ القبض متى توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، فإن كان له مال آخر مدخر قد بدأ حوله، فإنَّه يضم مبلغ "مكافأة نهاية الخدمة" إلى مجموع ماله المدخر، ويخرج الزكاة على الجميع في نهاية الحول، وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%)، متى استوفت الزكاة شروط وجوبها في مجموع تلك الأموال.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق