نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد الإعلان عن بدأ استقبال الطلبات . .تعرف على شروط استرداد ضريبة القيمة المضافة عن " التوريدات العقارية " - تواصل نيوز, اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 03:14 مساءً
الاربعاء 14 أكتوبر 2026 | 03:04 مساءً

الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية

أعلنت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بدء استقبال طلبات قيد دعاوى استرداد ضريبة القيمة المضافة عن التوريدات العقارية للأفراد المُنفذة خلال الفترة من 14 / 04 / 1439هـ الموافق 1 / 1 / 2018م حتى نفاذ أحكام ضريبة التصرفات العقارية في 17 / 02 / 1442هـ الموافق 4 / 10 / 2020م.
اقرأ ايضا:بقيمة 177 مليون ريال ..الأنابيب السعودية تفوز بعقد توريدات لأرامكو السعودية
الآليات والإجراءات الحالات التي لا تُعد فيها ضريبة القيمة المضافة مستحقة
يأتي ذلك استنادًا إلى الأمر الملكي الكريم رقم 54152 وتاريخ 5 / 7 / 1447هـ، وإشارةً إلى الآليات والإجراءات الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتاريخ 3 / 3 / 1448هـ
وتتضمن الآليات والإجراءات الحالات التي لا تُعد فيها ضريبة القيمة المضافة مستحقة على التوريدات العقارية التي تمت على سبيل البيع وانتقال الملكية والتي يحق بموجبها للأفراد الذين ورّدوا ضريبة القيمة المضافة وأي غرامات مرتبطة بها للهيئة، تقديم دعوى لطلب استردادها لدى الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية الجمركية وفقًا للاشتراطات المحددة في الآليات والإجراءات.
اشتراطات التقدم باسترداد ضريبة القيمة المضافة
وتشمل اشتراطات التقدم باسترداد ضريبة القيمة المضافة الأتي:
ـ أن يكون التوريد العقاري صادرًا من فرد (يُقصد به الشخص الطبيعي) ورّد لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة عن التوريد العقاري
ـ ثبوت عدم ممارسته للنشاط العقاري المتمثل في بيع العقارات على سبيل الاستمرار والانتظام بغرض تحقيق الدخل ولا تشمل حالات استحقاق استرداد الضريبة الأفراد الذين قاموا بأكثر من عملية توريد عقاري خلال فترة (12) شهرًا متتالية يتجاوز مجموع قيمها حد التسجيل الإلزامي وفقًا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ـ أن يكون الفرد صاحب التوريد العقاري لم يخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالعقار.
طريقة التقدم باسترداد ضريبة القيمة المضافة
وأفادت الأمانة العامة أنه يمكن للفرد الذي ورّد الضريبة للهيئة التقدم بدعوى طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن التوريد العقاري والغرامات المرتبطة بها في حال استيفاء جميع الاشتراطات اللازمة، وذلك عبر بوابة التقاضي الرقمية 'حياد' عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة، خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الآليات والإجراءات في الجريدة الرسمية، والمنشورة يوم الثلاثاء 2 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 13 أكتوبر 2026م.
رابط الاطلاع على الآليات والإجراءات المتعلقة باسترداد ضريبة القيمة المضافة
ودعت إلى زيارة موقعها الإلكتروني والاطلاع على الآليات والإجراءات المتعلقة باسترداد ضريبة القيمة المضافة والدليل الإرشادي؛ للتعرّف على شروط الاستحقاق وآلية تقديم طلب الدعوى، كذلك التواصل معها عند وجود استفسارات وذلك عبر زيارة موقعها الإلكتروني:
من هنا
أو الاتصال بالرقم الموحد 8001220000.
يذكر أن التوريدات العقارية في المملكة العربية السعودية نحضع لقواعد تفرّق بين الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخضوعها لضريبة بديلة أو للنسبة الأساسية (15%)، وفقاً لتوجيهات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)













0 تعليق